بعد 72 ساعة على الإيقاع بشبكة مواد مخدرة في الموصل
القبض على شبكة جديدة أيسر المدينة تروج للمواد الممنوعة

نينوى 2019، افراد شبكة تعمل في ترويج المواد المخدرة في الموصل، تصوير: اعلام جهاز مكافحة المخدرات

كركوك ناو - نينوى

ثلاثة من مروجي ومتعاطي المواد الممنوعة في مدينة الموصل جرى القاء القبض عليهم بكمين أمني نفذته شرطة محافظة نينوى.

شبكة مختصة في تجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة الموصل تتكون من (سبعة متهمين) تم القبض عليها من جهاز شرطة نينوى المحلية في 13 كانون الأول 2019 بعملية امنية اتسمت بالسرعة والدقة، حسبما أكد مصدر أمني لـ (كركوك ناو).

الملازم اول احمد مراد في جهاز مكافحة المخدرات التابع لقيادة شرطة محافظة نينوى خلال حديثه الى (كركوك ناو) قال، ان" معلومات استخباراتية دقيقة وصلت الى مديرية مكافحة المخدرات في نينوى تفيد بوجد شبكة مؤلفة من 3 افراد تعمل في ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مدينة الموصل".

 شبكة للمخدرات
افراد شبكة للمخدرات والمؤثرات العقلية

وأضاف انه على الفور جرى تشكيل خلية مراقبة ومتابعة للشبكة وبعد التأكد من تورطها جرى نصب كمين لها في تقاطع الشرطة بالساحل الايسر لمدينة الموصل والقاء القبض عليها.

أحياء سومر والكرامة والفيصلية والدواسة ووادي حجر والمنصور والمأمون واليرموك داخل مدينة الموصل، فضلا عن مدن أخرى بمحافظة نينوى منها مخمور وتلعفر والقيارة وزمار وحمام العليل هي الأكثر انتشار للمخدرات حسب مختصون أمنيون وسياسيون ومراقبون للوضع في نينوى.

الملازم اول احمد مراد أشار الى ان افراد الشبكة الذين جرى القبض عليهم ضبطت بحوزتهم ٨ غرام من مادة الكرستال مع امبولات زجاجية تستخدم للتعاطي، فضلا عن كميات من الحبوب المخدرة اذ كانوا يعتزمون ترويجها في الموصل.

الموصل وبقية مدن محافظة نينوى تخلو من وجود مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة وهذا ما يثير الخوف من تسبب تلك المواد بقتل متعاطيها وعدم قدرتهم على العودة الى الطريق الصحيح في حال قرروا العدول عن خطأهم.

واكد الملازم اول انه جرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق افراد الشبكة وتوقيفهم وفق المادة (٢٨ \ ١) من قانون المخدرات العراقي.

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 في المادة (27) منه جاء فيها أنه: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من استورد أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها.

المادة (32) من ذات القانون جاء فيها بأن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5) ملايين دينار ولا تزيد على (10) ملايين دينار لكل من أنتج أو صنّع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية او زرع نباتاً من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي والفرق بين العقوبتين هو المتاجرة أو التعاطي ويؤدي ذلك إلى اختلاف كبير في الأحكام الصادرة بحقهما.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT